63

Wasaya

الوصايا والمواريث

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

(فرع) (لو أوصى بثلث عبده) مثلا معتقدا لتملك جميعه (فخرج ثلثاه مستحقا) للغير، (انصرفت الوصية إلى الثلث الباقي) ولم يكن اعتقاد ملك الجميع موجبا لتقييد الموصى به بالوصف المعتقد - وهو ثلث ما يملكه - وكان باعتقاده، حتى ينحصر الوصية في، ثلث الثلث، وليست الوصية المذكورة وصية للورثة بثلثيه حتى يقال: يقسط المستحق عليها، بل استحقاق الورثة من حيث استحقاق ما يبقى بعد الوصية.

نعم، يمكن أن يكون المانع شيئا آخر، وهو أن الثلث اسم للكسر المشاع، فإذا أضيف إلى الملك، فقيل: ثلث الدار، فليس في مقابله إلا الثلثان الآخران، وأما تعينه لمالك أو باعتبار خصوصية أخرى، فهو ملغى فيه، وهو مشاع من هذه الجهات، بمعنى اشتراكه مع الثلثين من هذه الجهات، وإلا لخرج عن فرض الإشاعة.

فإذا فرض ثلث المال لزيد، وثلثه لعمرو، وثلثه لبكر، فإذا أطلق ثلث المال، فالمراد ثلث مشاع في هذه الخصوصيات، موزعة على الكل بحسب

Page 86