62Al-waṣāyā waʾl-mawārīthالوصايا والمواريثMurtaḍā al-Anṣārī - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمPublisherمجمع الفكر الإسلاميEditionالأولىPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresShīʿī LawLawببذل الغريم ورضاه - يعد حاضرا على الثاني دون الأول، ولا يبعد كونه المناط في المسألة، فلو كان مال الميت في يد وكيل باذل للورثة، لكن الأخذ والتسليم متوقف (1) على مقدمات ومضي زمان، كفى ذلك، والمسألة محل تأمل في الجملة.Page 85CopyShareAsk AI