170

Al-waṣāyā waʾl-mawārīth

الوصايا والمواريث

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

لم يكن الانتقال من الميت إلى الوارث] (1)، لأن الوراثة هي الانتقال بلا واسطة، ولذا لا يسمى انتقال بعض التركة من الموصى له (2) إلى الوارث بالابتياع وراثة.

وكيف كان، فالظاهر تمامية مقدمات الدليل المذكور، وبه يثبت صحة القول الثاني وإن سلمنا مخالفته لظاهر الآيات، إلا أن الوجه المذكور قابل لصرفها عن ظاهرها، ولكن المسألة مشكلة جدا، والله العالم.

هذا كله في الدين المستوعب، وأما ما لا يستوعب التركة، فتارة يقع الكلام فيما قابل الدين منها، وأخرى في الفاضل عنه.

أما الأول: فالظاهر أن الخلاف فيه كما في الدين المستوعب، وتدل عليه الأدلة المتقدمة.

وأما الثاني: فملكيته للوارث مما لا خلاف فيه على الظاهر - كما يظهر من غير واحد - وإن كان ظاهر الأخبار المتقدمة خلافه.

وأما جواز تصرفه فيه وعدم حجره عنه، ففيه قولان:

أحدهما: نعم - وهو للفاضل (3)، والمحكي عن الجامع (4)، والشهيد في حواشيه على ميراث القواعد (5)، والمسالك (6)، والكفاية (7)، وبعض آخر، بل

Page 210