Al-waṣāyā waʾl-mawārīth
الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-waṣāyā waʾl-mawārīth
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
وكذا إن كان موتهما بسبب غير الغرق والهدم، لما ذكر، خلافا لجماعة، فألحقوه بهما، ولم أجد لهم دليلا تطمئن إليه النفس.
وإن كان موتهما بسبب الغرق والهدم، فلا إشكال في توريث كل منهما عن الآخر لو ترك شيئا. والظاهر عدم الخلاف فيه مضافا إلى الأخبار المستفيضة:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: " عن رجل سقط عليه (1) وعلى امرأته بيت، فقال: تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة " (2).
وظاهر هذه الصحيحة تقديم الأقل نصيبا في التوريث لو (3) ثبت عدم الفصل بين موردها وغيره، وقال به جماعة (4) واستنبط منه المفيد والديلمي قدس سرهما: أن كل واحد منهما يرث مما ورث من صاحبه، ولا يختص توارثهما بصلب (5) أموالهما (6)، وإلا (7) كان تقديم الأقل نصيبا غير مفيد.
وفيه - بعد تسليم دلالة الصحيحة على وجوب التقديم - منع
Page 194
Enter a page number between 1 - 197