Al-waṣāyā waʾl-mawārīth
الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-waṣāyā waʾl-mawārīth
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
مسألة (6) إذا مات شخصان متوارثان، ولم يعلم تقدم موت أحدهما عن الآخر، فإن كان موتهما أو أحدهما حتف الأنف، فالأظهر عدم إرث واحد منهما عن الآخر، لأن هذا الإرث مخالف للأصل الدال على توقف الإرث على تحقق حياة الوارث عن الموروث (1)، فيقتصر فيه على مورد الدليل - وليس في المقام - مضافا إلى دعوى الاجماع في المسالك، ونقله (2) فيه عن جماعة (3).
Page 193
Enter a page number between 1 - 197