154

Al-waṣāyā waʾl-mawārīth

الوصايا والمواريث

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

مسألة (6) إذا مات شخصان متوارثان، ولم يعلم تقدم موت أحدهما عن الآخر، فإن كان موتهما أو أحدهما حتف الأنف، فالأظهر عدم إرث واحد منهما عن الآخر، لأن هذا الإرث مخالف للأصل الدال على توقف الإرث على تحقق حياة الوارث عن الموروث (1)، فيقتصر فيه على مورد الدليل - وليس في المقام - مضافا إلى دعوى الاجماع في المسالك، ونقله (2) فيه عن جماعة (3).

Page 193