149

Al-waṣāyā waʾl-mawārīth

الوصايا والمواريث

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

مسألة NoteV00P187N04 توارث الزوجين لا يتوقف على الدخول، بالاجماع - ظاهرا - وغير واحد من الأخبار (1)، مضافا إلى ظاهر الآية.

ويثبت التوارث بين الزوج ومطلقته رجعيا في العدة بلا خلاف، وفي المسالك (2) والرياض (3): الاجماع عليه على الظاهر؟ لغير واحد من الأخبار (4)، ولأنها بحكم الزوجة.

ولا توارث بين الزوج ومطلقته بائنا، إلا أن يطلق المريض رجعيا أو غيره، فترث منه لو مات في المرض ما بينه وبين سنة إذا لم تتزوج المرأة.

Page 187