Al-waṣāyā waʾl-mawārīth
الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-waṣāyā waʾl-mawārīth
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
مسألة NoteV00P187N04 توارث الزوجين لا يتوقف على الدخول، بالاجماع - ظاهرا - وغير واحد من الأخبار (1)، مضافا إلى ظاهر الآية.
ويثبت التوارث بين الزوج ومطلقته رجعيا في العدة بلا خلاف، وفي المسالك (2) والرياض (3): الاجماع عليه على الظاهر؟ لغير واحد من الأخبار (4)، ولأنها بحكم الزوجة.
ولا توارث بين الزوج ومطلقته بائنا، إلا أن يطلق المريض رجعيا أو غيره، فترث منه لو مات في المرض ما بينه وبين سنة إذا لم تتزوج المرأة.
Page 187
Enter a page number between 1 - 197