121

Al-waṣāyā waʾl-mawārīth

الوصايا والمواريث

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

وزاد في رواية أخرى: (وسائر ذلك الورثة أحق بذلك) (1).

وخبر أبي بصير: (إذا أعتق رجل عند موته خادما له، ثم أوصى بوصية أخرى، ألغيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه، إلا أن يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية) (2).

ورواية إسماعيل بن همام: (في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته، وأعتق مملوكا له، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث، كيف نصنع في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذ) (3).

وفي الكل نظر: أما الأصل، فلوضوح فساده.

أما ما في المختلف، من أن المقتضي لحصر الوصية: النظر في حق الورثة (4) فهو وإن كان ربما يستفاد من الأخبار (5) إلا أن التتبع في أحكام المسألة، وفي غيرها من أحكام الفقه، يوجب الجزم بكونها حكمة في الحكم، لا علة يدور معها الحكم وجودا وعدما، وإلا لكان ما يتلفه المريض في مرضه محسوبا من الثلث.

وأما ما ذكر من لزوم اختلال الحكمة المقتضية لحصر الوصية في الثلث، فنظائره في الفقه أكثر من أن تحصى، فإن بيع الأثمان يعتبر فيه التقابض، بخلاف الصلح عليها، فيجوز لكل أحد الالتجاء إلى الصلح، وكذلك الربا على

Page 155