Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

Ahmed bin Abdullah Al-Omari d. Unknown
53

Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

Genres

ﷺ قد علم أنه ليس له إلا ولدٌ ذكر، ثم تُحمل التسوية على القسمة على كتاب الله١. قلت: أما قوله: "إنه قضية عين" فهذه دعوى ينفيها المخالف وليس قوله بأولى من قولهم. وقوله: "لا يعلم حال أولاد بشير هل كان فيهم أنثى؟ " ليس بقوى؛ لأنه لو كان الأمر يختلف بين الذكور والإناث لسأل النبي ﷺ عن ذلك كما سأله هل له ولد؟ بل إن سؤاله عن الولد يدل على أنه لا فرق بين الذكور والإناث ٢؛ لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى. وقوله تحمل التسوية على قسمة الميراث فيه نظر؛ لأن معنى التسوية عدم التفضيل. ٢- ما روى البيهقي وغيره من حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء" ٣. قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن ٤. وتعقبه الشيخ الألباني فحكم عليه بالضعف؛ لأن في سنده سعيد بن يوسف، قال عنه: متفق على ضعفه ٥. قلت: وممن صرح بتضعيفه ابن معين ومحمد بن عون والنسائي. وقال

١ المغني ٨/٢٦٠. ٢ شرح معاني الآثار ٤/٨٩. ٣ سنن البيهقي ٦/١٧٧، كنز العمال ١٦/٤٤٦. ٤ فتح الباري ٥/٢١٤. ٥ السلسلة الضعيفة رقم ٣٤٠.

1 / 216