Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

Ahmed bin Abdullah Al-Omari d. Unknown
43

Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

Genres

والمذهب عند الحنابلة ورواية أشهب عن مالك كما تقدم ١ وعلى هذا فلا يحق للأم أن تقبل الهبة له. الأدلة: أدلة القول الأول: ١- أن الأم تلي بعد الأب والجد لكمال شفقتها ٢. ٢- أنه قد لا يكون له ولي ولا يوجد حاكم وهو محتاج إلى الصدقة فإن لم يصح قبض الأم هلك ومراعاة حفظه عن الهلاك أولى من مراعاة الولاية ٣. ٣- استدل الحنفية على وجه الخصوص بالاستحسان فجوزوا قبض الأم لطفلها استحسانًا مع اعترافهم أنه على خلاف القياس وأنه لا ولاية للأم على طفلها ٤ وهذا أصل خاص بهم كما هو معلوم. أدلة القول الثاني: ١- استدلوا بعموم قوله ﷺ في حديث عائشة الوارد عند الترمذي وغيره "السلطان ولي من لا ولي له" ٥.

١ روضة الطالبين ٥/٣٦٧، مغني المحتاج ٢/١٧٤، نهاية المحتاج ٤/٣٧٥، المنتقى ٦/١٠٦، الكافي ٢/١٠٠٥، المغني ٨/٢٥٣، الإنصاف ٧/١٢٥ ٠ ٢ مغني المحتاج ٢/١٧٤ ٠ ٣ المغني بتصرف ٨/٢٥٣ ٠ ٤ بدائع الصنائع ٦/١٢٦ ٠ ٥ سنن الترمذي ٣/٤٠٧ في النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث رقم ١١٠٢، سنن أبي داود ٢/٥٦٦ في النكاح باب في الولي حديث رقم ٢٠٨٣، سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٥ في النكاح باب لا نكاح إلا بولي حديث رقم ١٨٧٩، الإحسان بترتيب ابن حبان ٩/ ٣٨٥، ٣٨٦ حديث ٤٠٧٤، ٤٠٧٥، المستدرك ٢/١٦٨، السنن الكبرى للبيهقي ٧/١٠٥، ١٠٧ ٠

1 / 206