136

Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Publisher

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

(الرَّابِعُ): أَنْ ينويَ أَسْتباحَةَ الصَّلاةِ، فلوْ نوى رفْعَ الحَدثِ، لَمْ يجَزْ، وأكْمَلُهُ أَنْ ينوي أُسْتباحَةً الفَرْضِ والنَّفْلِ جَميعاً، أَو أَسْتَبِحَةَ الصَّلاَةِ مُطْلقاً؛ فَيَكْفِيهِ (١) (و)، فَلَوْ نَوَى أَسْتَبَاحَةَ الفَرْضِ، جَازَ والنَّفْلُ أَيْضاً بالتَّبَعِ؛ عَلَى الصَّحيحِ، وَلِكِنْ فيِ جَوَازِهِ بَعْدَ وَقْت تِلْكَ الفَرِيضَةِ، أوْ قَبْلَ فِعْلِهَا خِلَافٌ مَشْهُورٌ، وَلَو نَوىَ النَّفْلَ، فِفِي جَوَازِ الفَرْضِ بِهِ قَوْلَانِ، فَإِنْ مُنع، فَفِي جَوازِ النَّفْلِ وَجْهَانٍ؛ مِنْ حَيْثُ إِنَّ النَّفْلَ كَالتَّابِعِ، فَلاَ يُفْرَدُ، وَلَوْ نَوَى أَسْتباحَةَ فَرْضَيْنٍ، صَّ تيُّهُ لِفرضٍ واحِدٍ؛ عَلَىْ أَحَدِ الوَجْهَينْ.

(الخامِسُ): أَنْ يَسْتَوْعبَ (ح) وَجْهَهُ بالمَسْحِ، وَلاَ يَلْزَمُهُ إِيصَالُ التُرابِ إِليْ مَنابِتِ الشّعورِ، وإِنْ خفَّتْ

(السَّادِسُ): مَسْحُ الْيَدَينْ إِلى المرفَقَيْنِ (م)، فَيَضْرِبُ ضَرْبَةً واحدةً لوَجْهِهِ، وَلاَ يَنْزِعُ خَاتَمَهُ، وَلاَ يُفَرِّجُ أصابِعَهُ، وَينزِغُ وَيَفُرِّجُ في الضَّرْبَةِ الثَّانِةَ، وَيَمْسِحُ إِلى المِرفَقَيِنْ، وَلاَ يُغْفِلُ شَيْئً(٢).

(السَّابِعُ) التَّرتِيبُ؛ كَمَا في الوُضوءِ.

البَّابُ الثَّالِثُ: في أَحْكَامِ التَّيَمُّمِ

وَهِيَ ثَلاَثَةِ (الأَزَّلُ): أَنَّهُ يَبْطُلُ بُرْوِيةِ المَاءِ قَبْلَ الشُّروعِ فِي الصَّلاَةِ وَلاَ تَبْطُلُ الصَّلاَةُ (ح ز) بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا وتَبْطُلُ بَظَنِّ وُجُودِ المَاءِ قبْلَ الشُّروعِ، ولكِنَّ المَّصَلِّي إِذَا رَأَى المَاءَ، فالأَوْلى لهُ أن يَقْلِبَ فَرْضَهُ نَفْلاً؛ عَلَى وَجْهٍ، وَأَنْ يَسْتَمِرَّ؛ عَلَى وَجْهٍ، وأَنْ يَخْرُجَ مِنَ الصَّلاَةِ؛ عَلَى وَجْهٍ؛ [لِيُدْرِكَ فَضِيلة الوُضوءِ](٣)، وفي وَجْهٍ يَلْزمُهُ المُضِىّ وَلاَ يجوُزُ الخُرُوجُ، وَعَلَى هَذا لَوْ كَانَ فِي نَافِلةٍ، بَطَلَتْ، لأنَّها غيْرُ مانِعَةٍ مِنَ الخُرُوجِ وهُوَ بَعيدٌ، نعم لَوْ أرادَ أَنْ يزيدَ في رَكْعَاتِ النَّافِلةِ، فِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ.

(الثَّانِي): أَلَّا يجْمَعَ بَيْنَ فَرْضَينٍ بِتَيَمُّمٍ واحِدٍ، ويَجْمَعَ بيْنَ فَرْضٍ ونَوَافِلَ، وَبَيْنَ فَرْضٍ ومَنْدُورةٍ، إِنْ قُلْنا: يُسْلِكُ بِهَا مَسْلَكُ جائِ الشَّرْعِ، لاَ مَسْلَكُ واجِبِهِ، وَبَيْنَ فِرْضٍ وَرَكْعَتَي الطَّوافٍ، إِلاَّ إِذا قُلْنا أَنَّهُما فَرِيضةٌ، ويجمَعُ بينَهما وَبَيْنَ الطَّوافِ بتيمُّمٍ وَاحِدٍ، عَلَىْ أَحَدِ الوَجْهَينِ؛ لأَنَّهُمَا كَالتَّابع لهُ، ويجمعُ بَيْنَ فَرِيضةٍ وَصَلاةِ جَنَازَةٍ، وَلاَ يَقْعُدُ في صَلاةٍ مَعَ القُدْرَةِ. [عَلَى الْقِيَام](٤)؛ هَذَا نصُّهُ، وَقَالَ: قوْلانِ بالنَّقْلِ والتَّخريجِ.

وقيِلَ: إِنْ تعينَّتْ عَلَيْهِ، فَلَهَا حُكْمُ الفَرْضِ.

وَقيلَ: لَهَا حُكْمُ النَّفْلِ، وَلَكِنَّ القُعُودَ لا يخْتَمَلُ مَعَ القُدْرَةِ، لأَنَّ القِيامَ أَظْهَرُ أَرْكَانِهَا، ومَنْ نَسِيَ صَلَاةً مَنْ خَمْسٍ صَلَوَاتٍ يصَلِّي خمْسَ صَلَوَاتٍ بتيَمُّمٍ واحِدٍ، وإِنْ نسى صلاَتينْ، فإِنْ شاءَ صَلَّيُ خَمْسَ

(١) قال الرافعي: ((أو استباحة الصلاة مطلقاً، فيكفيه)) هذا وجه للأصحاب، والأظهر أنه كما لو نوى النفل، لأن مطلق اسم الصلاة للنفل والفرض يحتاج إلى تخصيصه بالنية، وكذلك تنعقد نية الصَّلاة المطلقة بالنفل دون الفرض. [ت]

(٢) قال الرافعي: (ويمسح على المرفقين ولا يغفل شيئاً) مقصوره معلوم من قوله: أولاً ((مسح اليدين إلى المرفقين)) وهذا تأکید بعد التأکید. [ت]

(٣) سقط من أ.

(٤) سقط من أ.

136