Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Publisher
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
وَإِنْ لَمْ يتميَّزِ الزَّائد عن الأَصليِّ، وجَبَ غسلُهُما، وإِنْ خَرجَتْ مِنَ العَضُدِ لا تُغْسَلُ إِلاَّ إِذا حاذتْ محلَّ الفَرْضِ، فَيُغْسَلُ القَدْرُ المُحَاذِى؛ هَذَا نصُّهُ.
(الفَرْضُ الرَّابعُ): مسْحُ الرَّأْسِ، وأَقَلُّهُ ما يُسَمَّى [(ح)](١) مسحاً [(مز)](٢)، ولو عَلَى شَعْرَةٍ واحدةٍ (و)؛ بشرْطِ أَلَّ يخْرِجَ مَحَلُّ المَسْحِ [بِالْمَدِّ](٣) عَنْ حدِّ الرَّأسِ، ولا يُستحَبُّ الغَسْلُ، وَلاَ يَكْرَهُ؛ عَلَى الأَظْهَرِ، وفي الإِبْلَالِ دون المُدِّ وَجهانِ.
الفَرْضُ الخَامسُ: غسْلُ الرِّجْلَينْ مِعَ الكعبيْنِ(٤).
الفَرْضُ السَّادسُ: التَّرْتيبُ [(ح م ز)](٥) إِلاَّ إِذا أَغْتَسَلَ سَقَطَ الترتيبُ؛ [في](٦) أَظْهرِ الوَجْهِينَ(٧)، فإِنَّهُ يكفي للجنابة، فللأصغرِ أَوْلى، والنِّسيانُ لَيْسَ بِعُذْرٍ في تَرْكِ الترتيب [(ح)](٨)؛ عَلَى الجديد، وإِذا خَرَجَ مِنْهُ بللٌ، وأحتَمَلَ الجَنَابَةَ والحدَثَ، فإِنْ شَاءَ أَغْتَسَلَ، وَلَمْ يَغْسِلِ الثَّوبَ، وإِنْ شَاءَ توضَّأ وُضُوءاً مرتَباً وغَسَلَ الثَّوْبَ.
القَوْلُ فِي سُنَنِ الوُضُوء، وهي ثمانِيَ عَشْرةَ
أَنْ يَسْتَاكَ بِقُضْبانِ الأَشجارِ عَرَضاً، وَيَسُتَحَبُّ ذَلَكَ عِنْدَ كلِّ صَلاَةٍ، وَعِنْدَ تغيرُ النَّهةِ، ولا يكرهُ إِلَّ بعْدَ الزَّوال [ح م](٩) للصائم، وأَنْ يقولَ بِأَسْمِ الله في الابتداءِ، وأَنْ يغسلُ يديهِ ثلاثاً قبلَ إِدخالِهِمَا الإِناءِ(١٠)، وأَنْ يَتَمَضْمَضَ، ثمَّ يَسْتَنْشَق، فيأَخُذَ غَرْفَةً لِفِيهِ(١١)، وغرفةً لأَنْفِهِ، عَلَى أَحَدِ القوْلينِ، وفي
(١) سقط من ب.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ط.
(٤) الكعبانِ هما العظمانِ الناتئان عند مفصل السَّاقِ والقدم في منتهى السَّاق عن يمين القدم ويسارها. يشير إِلى خلاف أبي حنيفة. فإِنَّ الكعب عنده: هو العظم النَّاتىء في ظهر القدم، وقد أَنكره الأصمعيُّ وأَربابُ اللُّغة. والنَّاتيء: المرتفع، ونتاً، أى: ارتفع وتجافى فهو ناتىءٌ.
ينظر النظم المستعذب ٢٩/١
(٥) من ب: ح ومن أ: ح م
(٦) من أ: على
(٧) قال الرافعي: ((إلا إذا اغتسل سقط الترتيب على أظهر الوجهين)) هذا مُسلّم إن مكث في الماء زماناً يحصل الترتيب فيه فإن لم يمكث لذلك، فالأظهر خلافه . [ت]
(٨) سقط من أ.
(٩) سقط من ب.
(١٠) قال الرافعي: ((وأن يغسل يديه ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء)) لو لم يذكر ((الثلاث)) لجاز اكتفاء بقوله: ((وإن تكرر المسح والغسل في الجميع)) ولكن تصح صلاة كل واحد منهما وحده، لأن بقاء طهارته ممكن [ت]
(١١) ((الغرفة)) بالضَّمِّ: اسمٌ للماءِ المغروف المحمول بالكفِّ. ومثله، خطوتُ خطوة واحدةً، والخطوة ما بين القدمين. والغرفة بالفتح: المَّرة الواحدة: اسمٌ للفعل وهو أنْ يغرفُ الماء بكفِّه مجموعة الأصابع مرَّةً واحدة.
بنظر النظم المستعذب (٢٧/١)
123