41

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Publisher

مؤسسة الرسالة العالمية

Edition Number

الرابعة

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

٤. كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك. واليقين أن يعلم أو يشهد عنده الشهود العدول. ٥. التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة. وبناء على ذلك إذا اشتبه عليه الطاهر بالنجس لم يجب عليه أن يتحرى في أحدهما للوضوء وينتقل إلى البدل وهو التيمم بخلاف الشرب. ٦. (لا يجتمع الأجر والضمان) فانظر إلى هذه القواعد كيف أُحكم نسجها وصقلت صياغتها وإن منها ما يماثل تمامًا الأسلوب الذي راج وشاع في كتب المتأخرين عند التقعيد على سبيل المثال قوله: (لا يجتمع الأجر والضمان) فقد عبرت عنه (المجلة) بالصيغة نفسها تقريبًا وهي: (الأجر والضمان لا يجتمعان) . وعلى ذلك المنوال جرى الإمام المذكور في مواضع من كتابه (الحجة)

1 / 51