Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
Publisher
دار ابن رجب
Edition Number
الثالثة
Publication Year
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
Publisher Location
مصر
Genres
الطهارة: لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث. واصطلاحًا: رفع الحدث أو إزالة النجس (*).
١ - باب المياه:
كلّ ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور:
لقول الله تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (١).
ولقول النبيّ ﷺ في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (٢).
ولقوله ﷺ في البئر: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (٣).
وهو باق على طهوريته وإن خالطه شيء طاهر مالم يخرج عن إطلاقه.
لقوله ﷺ للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئًا من كافور" (٤).
ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها:
لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بئر يُلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال ﷺ: " الماء طهور لا ينجسه شيء" (٥).
٢ - باب النجاسات:
النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة
_________
(*) المجموع شرح المهذب (٧٩/ ١).
(١) الفرقان ٤٨.
(٢) صحيح: [ص. جه ٣٠٩] ما (٤٠/ ٢٦)، د (٨٣/ ١٥٢/ ١) " ت (٦٩/ ٤٧/ ١) جه (/ ١٣٦/ ٣٨٦١)، نس (١/ ١٧٦) ..
(٣) و(٥) صحيح: [الإرواء ١٤]، د (٦٦، ٦٧/ ١٢٦، ١٢٧/ ١)، ت (١/ ٤٥/ ٦٦)،نس (١٧٤/ ١). قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢٠٤/ ١): قال الطيبى: معنى قوله: "يلقى فيها" أن البئر كانت بمسيل من بعض الأودية التي يحتمل أن ينزل فيها أهل البادية، فتلقي تلك القاذورات بأفنية منارلهم، فيكسحها السيل فليقيها في البئر، فعبر عنه القائل بوجه يوهم أن الالقاء من الناس لقلة تدينهم، وهذا مما لا يجوّزه مسلم، فأنيّ يُظن ذلك بالذين هم أفضل القرون وأزكاهم أهـ قلت (الباركفوري): كذلك قال غير واحد من أهل العلم، وهو الظاهر المتعين. أهـ.
(٤) متفق عليه: خ (١٢٥٣/ ١٢٥/ ٣)، م (٩٣٩/ ٦٤٦/ ٢)
1 / 23