Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
222

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

الشرعية - الناصة أو الظاهرة في معناها بلا معارض - غير محتاج إلى الملكة، والاحتياج إليها إنما هو لأجل العلم بحكم التراجيح، أو اللوازم غير البينة، أو الجزئيات غير البينة الاندراج تحت القواعد الكلية، ونحو ذلك.

فإن أراد المعترض بالاستغناء عن الملكة: الاستغناء في القسم الأول، فنعم الوفاق.

وإن أراد: الاستغناء في هذه الأقسام الاخر، فلا يخلو: إما إن أراد عدم الاحتياج إلى استعلام هذه الأقسام، أو أراد عدم الاحتياج في استعلام هذه الأقسام إلى الملكة المذكورة:

فإن أراد الأول، فبطلانه ظاهر، فإنه كثيرا ما يقع الاحتياج إلى العلم بحال هذه الأقسام، مثلا:

ربما نحتاج إلى أن نعلم أن نصفي كر من الماء كل منهما نجس - هل يطهران بمزجهما؟ أو لا؟ وهذا العلم لا يحصل إلا بأن نعلم هل هو مندرج في قوله عليه السلام: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (1)؟ أو لا؟ وهو يحتاج إلى الملكة المذكورة.

وكذا نحتاج إلى أن نعلم: أن الحاج متى كان في طريقه عدو لا يندفع إلا بمال، وهو يقدر على إعطاء ذلك المال - هل هو داخل في (المستطيع إلى الحج)؟ أو لا؟

وكذا نحتاج إلى أن (2) نعلم: هل الدين المضيق يبطل الصلاة في أول الوقت؟ أو لا؟ إذ ظاهر: أن القول ببطلانها، يتوقف على إتمام الدليل الدال على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن الضد الخاص. والقول بصحتها يتوقف على القدح في الدليل المذكور، وكلاهما لا يتم بدون الملكة.

Page 287