Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
215

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

وأما أصحاب الأصول: فيمكن تحصيل هذا العلم في كثير منهم.

ثم تحصيل العلم بأن الرجال الذين بينهم وبين مصنفي الكتب الأربعة، من شيوخ الإجازة، فلا يضر عدم عدالتهم في صحة الحديث.

وأيضا: فإن بعض الرواة قد وردت الاخبار من الأئمة الأطهار بلعنهم، وذمهم، والاجتناب عنهم، وبأنهم من الكذابين والمفترين، مثل: فارس بن حاتم القزويني، وأبي الخطاب محمد ابن أبي زينب، والمغيرة بن سعيد، ونظرائهم، ويشكل جواز العمل بروايات هؤلاء الملعونين الكذابين، وإن كانت موجودة في الكتب الأربعة ، إلا أن تكون معتضدة بإحدى القرائن المذكورة، لأنا لا نعلم أن قدماءنا كانوا يعملون بأخبار هؤلاء، وإن كانت مودعة في الأصول المعتمدة، فيحتاج إلى معرفة الرجال ليتميز (1) من نص بعدم جواز العمل بروايتهم عن غيرهم.

واعلم: أن ههنا أشياء اخر، سوى العلوم المذكورة، لها مدخلية في الاجتهاد، إما بالشرطية، أو المكملية:

الأول: علم المعاني.

ولم يذكره الأكثر في العلوم الاجتهادية، وجعله بعضهم من المكملات، وعده بعض العامة من الشرائط (2)، وهو المنقول عن السيد الاجل المرتضى في الذريعة (3)، وعن الشهيد الثاني في كتاب آداب العالم والمتعلم (4)، وعن الشيخ

Page 280