Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
207

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

وعدم كون مضمونه مخالفا لعمل المشاهير من فقهائنا.

وسيجئ تحقيق حكم صورة التعارض في بحث التراجيح، إن شاء الله تعالى.

الشك الثاني: شك اعتبار مطلق الظن، وهو مما اختاره بعض الفضلاء (1)، وصورته أن يقال: قد حصل لنا من تتبع آثار العلماء، أنهم كانوا يعملون بكل ما حصل لهم الظن بأنه مراد المعصوم، سواء كان منشأ حصول هذا الظن رواية صحيحة أو لا، مسندة أو لا، مرسلة أو لا، إلى غير ذلك.

ويلزم على هذا: أن لا يكون العلم بأحوال الرواة محتاجا إليه، إذ ربما يحصل هذا الظن من رواية من هو في غاية الضعف، ولا يحصل من رواية من هو في غاية الثقة.

والجواب: لا نسلم عمل العلماء بكل ما حصل لهم الظن به، بل الظاهر من أحوال القدماء عدم عملهم إلا بالقطعيات، وكلام السيد المرتضى، وابن إدريس، وابن زهرة، ينادي بأعلى صوته بمنع العمل بالظنيات، كما لا يخفى على من له أدنى تتبع، وأكثر هذه الأخبار الضعيفة باصطلاح المتأخرين، كان صحيحا عند القدماء.

وأيضا: لا يجوز أن يكون الظن من حيث هو ظن مناطا للأحكام الشرعية ، ما لم يكن ناشئا عما ثبت اعتباره شرعا، إذ كثيرا ما يحصل هذا الظن بأسباب اخر، مثل: هوى النفس، أو التعصب، أو الحسد، أو نحو ذلك، كما هو محسوس مشاهد، وعلى هذا، فيحصل الهرج والمرج في الدين، لاختلاف الناس في هذه الأسباب، فيجب أن يكون الظن الذي يجوز العمل به مضبوطا، بأن يكون ناشئا من الكتاب الجيد (2)، أو الحديث الصحيح، أو

Page 272