Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
206

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

وكذا الكلام على الكليني (1).

مع: أن ابن بابويه كثيرا ما يطرح الروايات المذكورة في الكافي:

قال - في باب (الرجل يوصي إلى رجلين) بعد ما ذكر توقيعا من التوقيعات، الواردة من الناحية المقدسة -: " هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام، وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله رواية (2) خلاف ذلك التوقيع، عن الصادق عليه السلام "، ثم قال: " لست أفتي بهذا الحديث - مشيرا إلى رواية محمد بن يعقوب - بل أفتي بما عندي بخط الحسن ابن علي عليهما السلام، ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الأخير، كما أمر به الصادق عليه السلام، وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه، من غيره من الناس " (3).

وقال - في باب (الوصي يمنع الوارث) بعد نقل حديث -: " ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه، وما رويته إلا من طريقه، حدثني به غير واحد، منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب الكليني " (4).

وطرح الشيخ الطوسي لأحاديث الفقيه، والكافي، وكذا السيد المرتضى، وغيرهما - أكثر من أن يحصى، وهذا يدل على أن هذه الأخبار لم تكن قطعية عند قدماء أصحابنا.

هذا، والأقوى في هذا الزمان: جواز العمل بالاخبار المودعة في الكتب الثلاثة، لمن له أهلية العمل بالحديث، من دون ملاحظة الأسانيد، بشرط:

عدم المعارض.

Page 271