Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
200

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

وهذا الكلام صريح في أن ما لم يتعرض لتأويله أو طرحه، فهو إما من المتواتر، أو من المحفوف بالقرائن المفيدة للقطع، أو من الأحاديث المشهورة عند أرباب الحديث. فالأولان: ظاهر أنهما من قبيل القطعي، وأما الثالث: فهو أيضا كذلك، إذ شهرة الحديث عند أربابه، أيضا مما يفيد القطع بصدوره عن المعصوم.

وبيان شهادة الشيخ الطوسي رحمه الله بهذا الوجه الذي ذكرته في هذه الرسالة، مما لم أجده في كلام هذا القائل، بل هو نقل أن الشيخ في كتاب العدة، ذكر: " أن ما عملت به من الاخبار فهو صحيح " (1)، ولكني تصفحت العدة، فما رأيت هذا الكلام فيه.

وذكر أيضا: " أن الشيخ كغيره، كان متمكنا من إيراد الأخبار الصحيحة ، من الكتب القطعية الاخبار فلا وجه لتلفيقه الأخبار الصحيحة والضعيفة، بل هذا مما يقطع العقل بسبب العادة بامتناعه.

ويمكن أن يكون قوله: " لاجتماع شهاداتهم على صحة أحاديث كتبهم " إشارة إلى كلام الكليني، وابن بابويه رحمهما الله تعالى.

وقوله: " أو على أنها مأخوذة من تلك الأصول، المجمع على صحتها " إشارة إلى كلام الشيخ الطوسي في العدة، حيث قال: - في بيان جواز العمل بخبر الواحد، الوارد من طريق أصحابنا الامامية، المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة عليهم السلام، إذا كان الراوي ممن لا يطعن في روايته، ويكون سديدا في نقله - " والذي يدل على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، فإني

Page 265