Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Investigator
محمد حسين الرضوي الكشميري
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Investigator
محمد حسين الرضوي الكشميري
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
ووجه الاحتياج إليه: أن الاجتهاد بدون التمسك بالأحاديث غير متصور، وليس كل حديث مما يجوز العمل به، إذ كثير من الرواة نقلوا في حقهم أنهم من الكذابين المشهورين، فلا شك في وجود رواية الكذب (1)، وربما لا يمكن التمييز بغير الاطلاع على حال الراوي.
وههنا شكوك:
الأول: - وهو ما ذهب إليه الفاضل مولانا محمد أمين الاسترآبادي - أن العلم بأحوال الرواة غير محتاج إليه للعمل بأحاديث الاحكام (2)، لان أحاديثنا كلها قطعية الصدور عن المعلوم، وما كان كذلك فلا يحتاج إلى ملاحظة سنده، أما الكبرى: فظاهرة، وأما الصغرى: فلان أحاديثنا محفوفة بقرائن مفيدة للقطع بصدورها عن المعصوم عليه السلام.
" فمن جملة القرائن: أنه كثيرا ما نقطع بالقرائن الحالية أو المقالية، بأن الراوي كان ثقة في الرواية، لم يرض بالافتراء، ولا برواية ما لم يكن بينا واضحا عنده، وإن كان فاسد المذهب أو فاسق بجوارحه، وهذا النوع من القرينة وافرة في أحاديث كتب أصحابنا.
ومنها: تعاضد بعضها ببعض.
ومنها: نقل الثقة العالم الورع - في كتابه الذي ألفه لهداية الناس، ولأن يكون مرجع الشيعة - أصل رجال أو روايته، مع تمكنه من استعلام حال ذلك الأصل، أو تلك الرواية، وأخذ الاحكام بطريق القطع عنهم عليهم السلام.
ومنها: تمسكه بأحاديث ذلك الأصل، أو بتلك الرواية، مع تمكنه من أن يتمسك بروايات اخر صحيحة.
ومنها: أن يكون راويه أحد من الجماعة التي أجمعت العصابة على
Page 261
Enter a page number between 1 - 272