Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Investigator
محمد حسين الرضوي الكشميري
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Investigator
محمد حسين الرضوي الكشميري
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
والاحتياج إلى هذه العلوم الثلاثة إنما هو لمن لم يكن مطلعا على عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، كالعجم مطلقا، والعرب أيضا في هذه الأزمنة، لا مثل الرواة، ومن قرب زمانه منهم، على أن الاحتياج في هذه الأزمنة أيضا، متفاوت بالنسبة إلى الأصناف كالعرب والعجم.
والأول من الثاني: علم الأصول.
والاحتياج إليه: لان المطالب الأصولية مما يتوقف عليه استنباط الاحكام، مثلا: كثير من المسائل يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية ونفيها، وتحقيقها إنما هو في الأصول، وكذا على كون الامر للوجوب أو لا؟ وكذا الوحدة والتكرار؟
والفور والتراخي؟ وأن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا؟ وكذا وجوب مقدمة الواجب، وظاهر أنها لا تعلم من اللغة وغيرها، وليس أحد الشقين في هذه المذكورات بديهيا حتى يستغنى عن تدوينها وعن النظر فيها، وكذا ليست هذه المذكورات مما لا يتوقف عليه العمل، وكذا الحال في مباحث النواهي، وحكم ورود العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والقياس مطلقا، أو منصوص العلة، ووجوب العمل بخبر الواحد وعدمه، وإن أمكن ادعاء ثبوت وجوب العمل بالمتواتر، من علم الكلام، وهكذا بقية المطالب.
والثاني: علم الكلام.
ووجه الاحتياج إليه: أن العلم بالأحكام يتوقف على أن الله تعالى لا يخاطب بمالا يفهم معناه، ولا بما يريد خلاف ظاهره، من غير بيان، وهذا إنما يتم إن لو عرف (1) أنه تعالى حكيم مستغن عن القبيح، وكذا يتوقف على العلم بصدوق الرسول والأئمة عليهم السلام.
Page 251
Enter a page number between 1 - 272