Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Investigator
محمد حسين الرضوي الكشميري
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Investigator
محمد حسين الرضوي الكشميري
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
مثلا عن عدمه في الليل " لا يخفى ما فيه، فإن مدلول قول القائل: (صوموا إلى الليل) هو مطلوبية الصوم - أي الامساك - إلى الليل، وليس لفظة (إلى الليل) صفة للصوم، حتى يكون المعنى مطلوبية الصوم الموصوف بكونه منتهيا إلى الليل، مع أنه على تقدير الوصفية أيضا يرجع إلى مفهوم الوصف، وهو ينكره (1)، فليس للمفهوم لزوم ذهني مع المنطوق.
واحتج أيضا على حجية مفهوم الشرط ب: أن قول القائل: (أعط زيدا درهما إن أكرمك) يجري في العرف مجرى قولنا: الشرط في إعطائه إكرامك.
والمتبادر من هذا: انتفاء الاعطاء عند انتفاء الاكرام قطعا، فيكون الأول أيضا هكذا (2).
ولا يخفى ما فيه، إذ لا يلزم أن يكون ما يتبادر من لفظ الشرط متبادرا من (إن) المسماة في العرف بحرف الشرط، بل هو قياس لكلام على كلام آخر من غير بيان الجامع، مع أن ادعاء التبادر من الثاني أيضا منظور فيه، فتأمل.
ثم لا يذهب عليك: أن ثمرة الخلاف إنما تظهر إذا كان المفهوم مخالفا للأصل، نحو: (ليس في الغنم المعلوفة زكاة) أو: (ليس في الغنم زكاة إذا كانت معلوفة) أو: (ليس في الغنم زكاة إلى أن تسوم) فهل يجوز بمجرد هذا مثلا، القول بوجوب الزكاة في السائمة؟ أو لا؟ فأنكره المرتضى (3)، وقد عرفت حقيقة الحال.
وأما إذا كان موافقا للأصل: نحو: (في الغنم السائمة زكاة)، فإن نفي الزكاة عن المعلوفة هو المقتضي لبراءة الذمة، فلا يظهر للخلاف فيه ثمرة يعتد بها.
وكأن المفهوم في هذا القسم لما كان مركوزا في العقول، بسبب موافقة
Page 235
Enter a page number between 1 - 272