Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
171

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

المعنى الحقيقي والمجازي، فظاهر أنه محمول على المعنى الحقيقي، عند التجرد عن القرينة.

والجواب: أن هذه الفوائد كلها متساوية (1) في الاحتياج إلى القرينة وليس للمخالفة المذكورة رجحان على غيرها من الفوائد، ليحمل عليه عند عدم ظهور القرينة، بل يمكن أن يقال: إن الفائدة الثالثة، وهي المصلحة في عدم الاعلام، راجحة على غيرها، سيما في كلام الأئمة صلوات الله عليهم.

فظهر بطلان ادعاء اللزوم غير البين بين المفهوم والمنطوق.

واحتج صاحب المعالم على الدلالة الالتزامية في مفهوم الغاية ب‍: أن قول القائل: (صوموا إلى الليل) معناه: آخر وجوب الصوم مجئ الليل، فلو فرض ثبوت الوجوب بعد مجيئه، لم يكن الليل آخرا، وهو خلاف المنطوق (2) - وقريب منه استدلال ابن الحاجب في مختصره (3) - وقال بعد ذلك في جواب السيد:

اللزوم هنا ظاهر، إذ لا ينفك تصور الصوم المقيد بكون آخره الليل مثلا، عن عدمه في الليل (4).

والجواب: لا نسلم أن معناه ذلك، بل معناه: أريد منكم الامساك الخاص في زمان أوله طلوع الفجر، وآخره الليل. وظاهر: أن مطلوبية الامساك في القطعة الخاصة من الزمان، لا تستلزم عدم مطلوبيته فيما بعد تلك القطعة، بل يجوز أن يكون فيما بعدها أيضا مطلوبا موسعا، لكن سكت عنه لمصلحة اقتضت ذلك، فقول القائل: (صوموا إلى الليل) يستفاد منه أن الصوم الواجب بذلك الخطاب انتهاؤه الليل، وهذا لا يجدي الخصم.

وقوله في بيان اللزوم: " إذ لا ينفك تصور الصوم المقيد بكون آخره الليل

Page 234