151

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

للأول، لا فيما ترتب حكم على أمر موصوف بصفة، بحيث يكون الحكم مترتبا على المركب من الموصوف والصفة جميعا، ثم زالت الصفة في الوقت الثاني، فإنا لا نحكم ببقاء ذلك الحكم في الوقت الثاني، وهو ظاهر.

وأما الثاني: فلانا لا نسلم أنه دخل في الشبهة، بل هو داخل في ال‍ (بين رشده)، لان الاخبار ناطقة بأن الحكم السابق باق إلى أن يعلم زواله، ولا يزول بسبب الشك. وهذا أظهر.

وقال هذا الفاضل في الفوائد المدنية، في أغلاط المتأخرين من الفقهاء - بزعمه -: " من جملتها: أن كثيرا منهم، زعموا أن قوله عليه السلام: " لا ينقض اليقين بالشك أبدا، وإنما تنقضه بيقين آخر " جار في نفس أحكامه تعالى (1)، ومن جملتها: أن بعضهم توهم أن قوله عليه السلام: " كل شئ طاهر، حتى تستيقن أنه قذر " يعم صورة الجهل بحكم الله تعالى، فإذا لم نعلم أن نطفة الغنم طاهرة أو نجسة، نحكم بطهارتها، ومن المعلوم أن مرادهم عليهم السلام، أن كل صنف فيه طاهر وفيه نجس، كالدم والبول واللحم والماء واللبن والجبن، مما لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة، فهو طاهر، حتى تعلم أنه نجس، وكذلك كل صنف فيه حلال وحرام، مما لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة، فهو لك حلال، حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه " انتهى كلامه (2).

Page 214