Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
143

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

تمام الحديث (1).

وههنا أيضا: لا يمكن حمل (اليقين) على يقين طهارة الثوب، و (الشك) على الشك في نجاسة الثوب، بلا معارض أصلا، لما مر.

وفي الكافي، في باب السهو في الثلاث والأربع (2)، في الصحيح: " عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو، أم في ثنتين، وقد أحرز الثنتين، قال: يركع ركعتين - إلى أن قال -: ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين، فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " (3).

ودلالته على العموم غير خفية.

وفي التهذيب: " عن بكير، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد توضأت، فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (4).

وروى عمار في الموثق: " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل شئ طاهر، حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك " (5).

وروى عبد الله بن سنان، في الصحيح: " قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام، وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه

Page 206