Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
141

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

فإن اليقين والشك عام، أو مطلق ينصرف إلى العموم، في مثل هذه المواضع، بل صرح الشارح الرضي رحمه الله: بأن الجنس المعرف باللام (1) أو الإضافة للعموم، وأدرجه ابن الحاجب في مختصره (2) في ألفاظ العموم من غير نقل خلاف فيه، ثم ذكر ألفاظا اختلف في عمومها.

ومع التنزل عن ذلك، فالظاهر هنا العموم، فإنه عليه السلام استدل على أن الوضوء اليقيني لا ينقض بشك النوم، بقوله: " ولا تنقض اليقين أبدا بالشك "، ولو كان مراده أن لا ينقض يقين الوضوء أبدا بشك النوم، كان عينا للمقدمة الأولى، فقانون الاستدلال يقتضي أن يكون عاما.

وأيضا: فإن حمل المعروف باللام هنا على العهد، يحتاج إلى قرينة مانعة عن الحمل على الجنس، وليست متحققة.

قال الرضي، في أوائل بحث المعرفة والنكرة: " فكل اسم دخله اللام لا يكون فيه علامة كونه بعضا من كل فينظر ذلك الاسم، فإن لم تكن معه قرينة حالية ولا مقالية دالة على أنه بعض مجهول من كل - كقرينة الشراء الدالة على أن المشترى بعض في قولك (اشتر اللحم)، ولا دلالة على أنه بعض معين كما في قوله تعالى: * (أو أجد على النار هدى) * (3) - فهي اللام التي جئ بها للتعريف اللفظي، والاسم المحلى بها لاستغراق الجنس " ثم شرع في الاستدلال على وجوب حمله على الاستغراق، ثم قال: " فعلى هذا، قوله عليه السلام " الماء طاهر " أي (4): كل الماء، و " النوم حدث " أي: كل النوم، إذ ليس في الكلام قرينة البعضية، لا مطلقة ولا معينة - ثم ذكر - قوله تعالى: * (إن

Page 204