Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
136

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

القسم الخامس:

التمسك بعدم الدليل، فيقال: عدم الدليل على كذا، فيجب انتفاؤه.

قال في المعتبر: " وهذا يصح فيما علم أنه لو كان هناك دليل لظفر به.

أما لا مع ذلك: فيجب التوقف، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة " (1).

وكلامه في غاية الجودة، ففيما تعم به البلوى: يمكن التمسك بهذه الطريقة، وأما في غيره فيحتاج إلى المقدمتين المذكورتين، ولا يتم إلا ببيانهما، مع استحالته عندنا، لما عرفت، فلا نعيده.

قال في الذكرى: " ومرجع هذا القسم إلى أصالة البراءة " (2).

والظاهر: أن الفقهاء يستدلون بهذه الطريقة على نفي الحكم الواقعي، وبأصالة البراءة على عدم تعلق التكليف، وإن كان هناك حكم في نفس الامر، فلذا عدا قسمين.

واختلف العامة في: أن عدم المدرك، هل هو مدرك شرعي لعدم الحكم؟ أو لا؟ (3).

وقد عرفت مما مر جلية الحال.

والحق عندنا: أنه لا توجد واقعة إلا ولها مدرك شرعي، ببركات أئمة الهدى عليهم السلام، ولا أقل من اندراجها في: " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم "، وفي: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي "، وفي: اخبار التوقف، وغير ذلك مما مر، فلا تغفل (4).

Page 199