77

Tanqih Fatawa

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية

Publisher

دار المعرفة

Edition Number

الأولى

Publisher Location

القاهرة

وَالشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ الْحَائِكِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى مَا فِي الْمُجْتَبَى أَنَّ الْأَبَ يُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَى دَفْعِ النَّفَقَةِ لِتَكُونَ دَيْنًا عَلَى ابْنِهِ الْغَائِبِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ إذَا حَضَرَ فَلَمْ تَكُنْ النَّفَقَةُ وَاجِبَةً عَلَى الْأَبِ بَلْ هِيَ عَلَى الِابْنِ وَرُبَّمَا يُؤَيِّدُ هَذَا التَّوْفِيقَ مَا تَقَدَّمَ فِي جَوَابِ السُّؤَالِ السَّابِقِ عَنْ الْخَانِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْأَبَ يَسْتَدِينُ لِنَفَقَةِ زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ الْفَقِيرِ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ إذَا أَيْسَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ فَقِيرَةٍ عَاجِزَةٍ عَنْ الْكَسْبِ لَهَا ابْنٌ بَالِغٌ فَقِيرٌ كَسُوبٌ فَهَلْ عَلَى الِابْنِ أَنْ يُدْخِلَ أُمَّهُ فِي نَفَقَتِهِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَفِي الْخُلَاصَةِ الْمُخْتَارُ فِي الْفَقِيرِ الْكَسُوبِ أَنْ يُدْخِلَ الْأَبَوَيْنِ فِي نَفَقَتِهِ بَحْرٌ. (سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ مَانِعَةٍ نَفْسَهَا مِنْ الزَّوْجِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَهَلْ لَا نَفَقَةَ لَهَا مَا دَامَتْ كَذَلِكَ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ فِي التتارخانية إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ صَارَتْ مَجْنُونَةً أَوْ أَصَابَهَا بَلَاءٌ يَمْنَعُ الْجِمَاعَ أَوْ كَبِرَتْ حَتَّى لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا بِحُكْمِ كِبَرِهَا كَانَ لَهَا النَّفَقَةُ سَوَاءٌ أَصَابَتْهَا هَذِهِ الْعَوَارِضُ بَعْدَمَا انْتَقَلَتْ إلَى بَيْتِ الزَّوْجِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ إذَا لَمْ تَكُنْ مَانِعَةً نَفْسَهَا مِنْ الزَّوْجِ بِغَيْرِ حَقٍّ. اهـ أَنْقِرْوِيٌّ. (سُئِلَ) فِي حُرَّةٍ مَرِيضَةٍ لَهَا زَوْجٌ مُوسِرٌ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَهَا خَادِمَةٌ مَمْلُوكَةٌ لَهَا لَا شُغْلَ لَهَا غَيْرُ خِدْمَتِهَا بِالْفِعْلِ فَهَلْ يُفْرَضُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَنَفَقَةُ الْخَادِمَةِ الْمَذْكُورَةِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّنْوِيرِ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَنْفَقَ عَلَى مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ بِشَرْطِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ أَبَتْ التَّزَوُّجَ بِهِ وَقَدْ كَانَ دَفَعَ ذَلِكَ لَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ أَنْفَقَ عَلَى مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ بِشَرْطِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ لَا يَرْجِعُ مُطْلَقًا وَإِنْ أَبَتْ فَلَهُ الرُّجُوعُ إنْ كَانَ دَفَعَ لَهَا وَإِنْ أَكَلَتْ مَعَهُ فَلَا رُجُوعَ مُطْلَقًا اهـ. بَحْرٌ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ وَغَيْرِهِ وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ. (سُئِلَ) فِي أَيْتَامٍ فُقَرَاءَ لَهُمْ ابْنُ عَمٍّ عَصَبَةٌ فَهَلْ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ وَإِنْ كَانَ وَارِثًا وَشَرْطُ النَّفَقَةِ أَنْ يَكُونَ مَحْرَمًا كَمَا مَرَّ. (سُئِلَ) فِي مَرِيضَةٍ انْتَقَلَتْ إلَى دَارِ أَبَوَيْهَا وَطَلَبَ زَوْجُهَا نَقْلَهَا إلَى مَسْكَنِهِ الشَّرْعِيِّ فَامْتَنَعَتْ مَعَ إمْكَانِ ذَلِكَ فَهَلْ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ مَرِضَتْ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ بَعْدَ الدُّخُولِ فَانْتَقَلَتْ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا قَالُوا إنْ كَانَتْ بِحَالٍ يُمْكِنُ النَّقْلُ إلَى مَنْزِلِ الزَّوْجِ بِمِحَفَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلَمْ تَنْتَقِلْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ نَقْلُهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ بَحْرٌ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ لِطِفْلِهِ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا وَأَذِنَ لِأُمِّ الطِّفْلِ الْمُطَلَّقَةِ فِي صَرْفِ ذَلِكَ لِتَرْجِعَ عَلَيْهِ فَصَرَفَتْ عَلَى ابْنِهَا فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَمَاتَ الْأَبُ عَنْ تَرِكَةٍ وَتُرِيدُ الْأُمُّ الرُّجُوعَ بِذَلِكَ فِي التَّرِكَةِ فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ قَائِلًا وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ فِي حَاشِيَتِي عَلَى الْبَحْرِ وَمَرَّ نَظِيرُهُ. (سُئِلَ) فِي أَيْتَامٍ لَا مَالَ لَهُمْ وَلَا كَسْبَ لَهُمْ جَدَّةٌ لِأُمٍّ مُوسِرَةٍ وَخَالَاتٌ مُوسِرَاتٌ فَهَلْ تَكُونُ نَفَقَتُهُمْ عَلَى جَدَّتِهِمْ الْمَزْبُورَةِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَوْ اسْتَوَيَا فِي الْمَحْرَمِيَّةِ كَعَمٍّ وَخَالٍ رُجِّحَ الْوَارِثُ لِلْحَالِ مَا لَمْ يَكُنْ مُعْسِرًا فَيُجْعَلُ كَالْمَيِّتِ شَرْحُ التَّنْوِيرِ وَالْجَدَّةُ هُنَا وَارِثَةٌ لِلْحَالِ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهَا. (سُئِلَ) فِي مُعْسِرٍ ذِي عِيَالٍ عَاجِزٍ عَنْ الْكَسْبِ لَهُ ابْنَا بِنْتٍ مُوسِرَانِ هَلْ تَلْزَمُهُمَا نَفَقَتُهُ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَتَجِبُ عَلَى مُوسِرٍ يَسَارَ الْفِطْرَةِ النَّفَقَةُ لِأُصُولِهِ وَلَوْ آبَاءَ أُمِّهِ ذَخِيرَةٌ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ وَالْبَحْرِ. (سُئِلَ) فِي يَتِيمَةٍ لَهَا مَالٌ مُخَلَّفٌ عَنْ أَبِيهَا تَحْتَ يَدِ وَصِيِّهَا أَبَتْ أُمُّهَا الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا إلَّا مِنْ مَالِهَا الْمَذْكُورِ وَالْتَزَمَتْ جَدَّتُهَا لِأَبِيهَا الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ نَفْسِهَا مُتَبَرِّعَةً وَإِبْقَاءُ مَالِ الصَّغِيرَةِ لَهَا وَفِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلصَّغِيرَةِ فَهَلْ تُجَابُ الْجَدَّةُ إلَى ذَلِكَ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَفِي الْمُنْيَةِ تَزَوَّجَتْ أُمُّ صَغِيرٍ تُوُفِّيَ أَبُوهُ وَأَرَادَتْ تَرْبِيَتَهُ بِلَا نَفَقَةٍ مُقَدَّرَةٍ وَأَرَادَ وَصِيُّهُ تَرْبِيَتَهُ بِهَا دَفَعَ إلَيْهَا لَا إلَيْهِ إبْقَاءً لِمَالِهِ وَفِي الْحَاوِي تَزَوَّجَتْ بِأَجْنَبِيٍّ وَأَرَادَتْ تَرْبِيَتَهُ بِنَفَقَةٍ وَالْتَزَمَهُ ابْنُ الْعَمِّ مَجَّانًا وَلَا حَاضِنَةَ لَهُ فَلَهُ ذَلِكَ اهـ. شَرْحُ التَّنْوِيرِ لِلْعَلَائِيِّ مِنْ الْحَضَانَةِ وَمِثْلُهُ فِي الْمِنَحِ. (أَقُولُ) ظَاهِرُ اسْتِدْلَالِ

1 / 77