57

Tanqih Fatawa

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية

Publisher

دار المعرفة

Edition Number

الأولى

Publisher Location

القاهرة

فِي الْعِدَّةِ وَلَمْ يَعُدَّ مِنْهَا الْكِتَابِيَّةَ إذَا أَسْلَمَتْ وَحَيْثُ كَانَ إبَاؤُهُ طَلَاقًا فَنِكَاحُ مُعْتَدَّةِ طَلَاقِ الْغَيْرِ الْمُسْلِمَةِ لَا يَجُوزُ. (سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مَاتَ زَوْجُهَا وَهُمَا سَاكِنَانِ فِي دَارِ أَبِيهِ فَلَمْ تَعْتَدَّ فِيهِ بَلْ خَرَجَتْ إلَى غَيْرِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَأَمَرَهَا الْأَبُ بِالِاعْتِدَادِ فِيهِ فَهَلْ تَعْتَدُّ فِيهِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَتَعْتَدَّانِ أَيْ مُعْتَدَّةُ طَلَاقٍ وَمَوْتٍ فِي بَيْتٍ وَجَبَتْ فِيهِ وَلَا يَخْرُجَانِ مِنْهُ إلَّا أَنْ تَخْرُجَ أَوْ يَنْهَدِمَ الْمَنْزِلُ أَوْ تَخَافَ انْهِدَامَهُ أَوْ تَلَفَ مَالِهَا أَوْ لَا تَجِدُ كِرَاءَ الْبَيْتِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الضَّرُورَاتِ فَتَخْرُجُ لِأَقْرَبَ مَوْضِعٍ إلَيْهِ وَفِي الطَّلَاقِ إلَى حَيْثُ شَاءَ الزَّوْجُ إلَخْ شَرْحُ التَّنْوِيرِ مِنْ الْحِدَادِ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ مِنْهُ وَيُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ الْمَسْكَنِ الْجَارِي فِي تَوَاجِرِهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَمُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتٍ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا فِي الْعِدَّةِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ. (سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا وَلَهَا مِنْهُ ابْنَانِ صَغِيرَانِ فِي حَضَانَتِهَا فَهَلْ تَعْتَدُّ فِي الْبَيْتِ الَّذِي طَلَقَتْ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ نَفَقَةُ ابْنَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِمَا بِالْمَعْرُوفِ مَعَ نَفَقَةِ عِدَّتِهَا إلَى انْقِضَائِهَا وَمَسْكَنٍ لَهُمْ بَعْدَهَا؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ مِنْهُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ثُمَّ أَسْقَطَتْ سِقْطًا اسْتَبَانَ خَلْقُهُ فَهَلْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْبَحْرِ مِنْ الرَّجْعَةِ وَمِثْلُهُ فِي التَّنْوِيرِ. (سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ فَاعْتَدَّتْ بَعْدَ مَوْتِهِ عِدَّةَ وَفَاةٍ وَزَادَتْ عَلَيْهَا شَهْرَيْنِ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ وَمَكَثَتْ مَعَهُ شَهْرًا وَنِصْفَ شَهْرٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ مِنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ فَهَلْ يَكُونُ التَّزَوُّجُ بِالرَّجُلِ الْمَزْبُورِ بَاطِلًا أَوْ لَا وَإِذَا كَانَ بَاطِلًا وَحَصَلَ مِنْهُ وَطْءٌ هَلْ يَسُوغُ الرُّجُوعُ بِالصَّدَاقِ الَّذِي دَفَعَهُ لِلزَّوْجَةِ وَبِمَا صَرَفَهُ عَلَيْهَا مِنْ نَفَقَةٍ وَغَيْرِهَا وَهَلْ يَلْزَمُ الزَّوْجَةَ شَيْءٌ بِذَلِكَ أَوْ لَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِالْحَمْلِ؟ (الْجَوَابُ): يَكُونُ النِّكَاحُ بَاطِلًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَسُوغُ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَا دَفَعَهُ إلَيْهَا وَلَا بِمَا صَرَفَهُ عَلَيْهَا وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ لَا الزَّوْجَةَ شَيْءٌ إذَا حَلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِالْحَمْلِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عُفِيَ عَنْهُ قَالَ الْمُؤَلِّفُ هَكَذَا رَأَيْته بِخَطِّ الْمَوْلَى الْهُمَامِ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَن أَفَنْدِي الْعِمَادِيِّ مُفْتِي دِمَشْقَ وَذَلِكَ بِخَطِّهِ الْمَعْهُودِ وَالْمَشْهُورِ. (سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ بِالْحَيْضِ وَأَخْبَرَتْ بِذَلِكَ رَجُلًا وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا وَهِيَ ثِقَةٌ فَهَلْ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَوْ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِرَجُلٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي وَانْقَضَتْ عِدَّتِي لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا شَرْحُ التَّنْوِيرِ عَنْ الْجَوْهَرَةِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ. (سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَقَبْلَ الْخَلْوَةِ بِهَا فَهَلْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ الْمَسْأَلَةُ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَغَيْرِهِ. (سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَهِيَ مُرْضِعَةٌ فَقَالَتْ حِضْت ثَلَاثَ حِيَضٍ كَوَامِلَ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا؟ (الْجَوَابُ): يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ تَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعَةً لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ رُؤْيَةُ الدَّمِ مَعَ الْإِرْضَاعِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْأَنْقِرَوِيُّ نَقْلًا عَنْ عِدَّةِ الْفَتَاوَى. وَفِي نَهْجِ النَّجَاةِ عَنْ السِّرَاجِ سُئِلَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ عَنْ الْمُرْضِعَةِ إذَا لَمْ تَرَ حَيْضًا فَعَالَجْته حَتَّى رَأَتْ صُفْرَةً فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ قَالَ هُوَ حَيْضٌ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ. (سُئِلَ) فِي مُطَلَّقَةٍ حَامِلٍ مِنْ مُطَلَّقِهَا أُخْرِجَتْ مِنْ مَنْزِلٍ وَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ وَطَلَبَتْ مِنْ مُطَلَّقِهَا مَنْزِلًا حَيْثُ شَاءَ تَعْتَدُّ فِيهِ فَهَلْ تُجَابُ إلَى ذَلِكَ وَيَلْزَمُهُ نَفَقَةُ عِدَّتِهَا إلَى انْقِضَائِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَنَقْلُهَا مَا مَرَّ قَرِيبًا. (سُئِلَ) عَنْ الْمُطَلَّقَةِ إذَا ادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ مِنْ الْمُطَلِّقِ وَأَنْكَرَ الْمُطَلِّقُ الْحَمْلَ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا وَلَهَا النَّفَقَةُ أَمْ تَحْتَاجُ إلَى قَابِلَةٍ أَوْ مُضِيِّ مُدَّةٍ يَظْهَرُ فِيهَا الْحَمْلُ؟ (الْجَوَابُ): الْقَوْلُ لَهَا وَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَلَا تَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى قَابِلَةٍ وَلَا لِمُدَّةٍ يَظْهَرُ فِيهَا الْحَمْلُ

1 / 57