The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
Publisher
مطبعة الجمالية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1330 AH
Publisher Location
مصر
Genres
مطلب تعريف الشفق
والرخص كالقصر والفطر وهو خارج عن هذا الباب قاله فى التلقين واستقرأها أيضا ابن عطاء الله من قوله فى المدونة إذا طمع المسافر فى الماء قبل مغيب الشفق فائه يؤخر المغرب اليه » وتأخير الراجى اعاهو فى الوقت المختار ومن قوله فيها فى الجمع بين المغرب والعشاء للمسافر ويجمع بين العشاءين مقدارما تكون المغرب فى آخر وقتها قبل مغيب الشفق والعشاء فى أول وقتها بعد الشفق وبدل على الاتحاد ما فى الحديث أنه صلى المغرب فى اليومين فى وقت واحد لكن جاء فى سنن أبي داودانه صلاها النبى صلى الله عليه وسلم فى اليومين فى حديث السائل عن وقت الصلاة فى اليوم الاول حين غابت الشمس وفى اليوم الثانى قبل ان يغيب الشفق وفى حديث عبد الله بن عمر وقت المغرب مالم يسقط نور الشفق (وقوله وهو الحمرة دون البياض) خليل هو المعروف فى المذهب وعليه أكثر أهل اللغة وأخذ اللخمى قولا لمالك باته البياض من قول ابن شعبان أكثرقولهان الشفق الحمرة (قال المازري) ويمكن عندى ان يكون ابن شعبان أشار بهذا لماوقع فى سماع ابن القاسم عن مالك أرجو ان يكون الحمرة والبياض أبين فيمكن ان يكون ابن شعبان لما رأى هذا فيه تردد وماسواه لا تردد فيه أشار الى ان أكثر أقوالهانه الحمرة دون تردد ولا يقطع بصحة مافهم اللحمى والذى نقل الباجى واللحمى عن أشهب ان الاشتراك بعد الشفق بقدر ثلاث ركعات والمصنف نقل عنه ان الاشتراك قبل المغيب فلعل له قولين والله أعلم ولم يبين المصنف بماذا يقع الاشتراك عند أشهب (ابن هارون) والظاهر بار بح ركعات قبل الشفق كقوله فى الظهر والعصر واختلفت الاحاديث فى تحديد وقتها بالثلث والنصف اهـ ومناه فى ابن عرفة يبسط وذكره فى روضة النسرين والحبق عزاهلا بن الحاجب والتوضيح
(فصل) أبو محمد ووقت المغرب وهى صلاة الشاهد بعنى لحاضر يعنى انه المسافر لا يقصرها ويصليها كعملاة الحاضر فوقتها غروب الشمس فاذ توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر وليس لها الاوقت واحد لا تؤخر عنه اهـ (خليل) وللمغرب غروب الشمس تقدر بفعلها بعدشر وطهااه (المواق) فيها وقت المغرب غروب الشمس لا تؤخر (ابن رشد) الالعذر مثل الجمع بين الصلاتين للمطر والمرض والمسافرثم قال محصل الاجماع أن المبادرة بالمغرب عند الغروب أفضل (بهرام) قال صاحب الارشاديرا عى مقد أرفعلها بعد تحصيل شروطها (ابن عرفة) اعتبارما يسعها بغسلهالازم لوجوبه وعدم وجوبه قبل وقتها وإجماعهم على عدم التكليف بموقت بما لا يسعه وباعتبارهذا يفهم قول المازرى فاعلها إثر الغروب والمتوانى قليلا كلاهما أداها فى وقتها اهـ (تذنيب) النهاية الشفق من الاضداديقع على الحمرة التى ترى فى المغرب بعدمغيب الشمس وبه أخذ الشافعى وعلى البياض الباقى فى الافقى الغربى بعد الحمرة المذكورة وبه أخذ أبوحنيفةاه (الراغب) الشفق اختلاط ضوءالنهار بسواد الليل عند غروب الشمس قال تعالى (فلا أقسم بالشفق) اه كما وجد (المصباح) الشفق الحمرة من غروب الشمس الى وقت العشاء الآخرة فإذا ذهب قيل غاب الشفق حكاه الخليل وقال الفراء معت بعض العرب يقول عليه ثوب كالشفق وكان أحمر (وقال ابن قتيبة) الشفق الأحمر من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة ثم يغيب ويبقى الشفق الابيض الى نصف الليل* وقال الزجاج الشفق الحمرة التى ترى فى المغرب بعد سقوط الشمس وهذا هو المشهور فى كتب اللغة *وقال المطرزى الشفق الحمرة عن جماعة من الصحابة والتابعين وهو قول أهل اللغةوبه قال أبو يوسف ومحمد وعن أبى هريرة أنه البياض وبهقال أبو حنيفة وعن أبى حنيفة قول متأخرانه الحمرةاهـ (اللسان) الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها فى أول الليل ترى فى المغرب إلى صلاة العشاء والشفق النهار أيضا عن الزجاج وقد فسر بهما جميعا قوله تعالى (فلا أقسم بالمشفق» (وقال الخليل) الشفق الحمرة من غروب الشمس الى وقت العشاء الآخرة فإذا ذهب قيل غاب الشفق وكان بعض الفقهاء يقول الشفق البياض لأن الحمرة تذهب اذا أظلمت وانما الشفق البياض الذى إذا ذهب صليت العشاء الاخيرة والله أعلم بصواب ذلك (وقال الفراء) سمعت بعض العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كانه الشفق وكان أحمر
47