46

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

Publisher

مطبعة الجمالية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1330 AH

Publisher Location

مصر

مطلب اختلف في صلاة العصر في موضعين الخ

قائم غير منكس رأسك ولا مطأطئ له فإن نظرت إلى الشمس يبصرك فقد تمكن دخول الوقت وإن لم ترها بصرك فلم يدخل الوقت وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس اه (خليل) الوقت المختار إلى قوله وهو أول وقت العصر الاصفرار واشترى كتاب قدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف اهـ وتقدم في الظهر واستغنى عن شراحه بما تقدم ولله الحمد ولوضوحه

(فصل) دليل الرفاق واختلفوا في صلاة العصر في موضعين أحدهما في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت الظهر والثاني في آخر وقتها فأما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق مالك والشافعي وداود وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله إلا أن مالكًا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك الصلاتين معا أعني بقدر ما تصلى فيه أربع ركعات وأما الشافعي وأبو ثور وداود فآخر وقت الظهر عندهم هو الآن الذي هو أول وقت العصر هو زمان غير منقسم (وقال أبو حنيفة) أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه وأما اختلافهم في آخر وقتها فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما أن يصير ظل كل شيء مثليه وبه قال الشافعي والرواية الثانية أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس وهو قول أحمد بن حنبل وقال أهل الظاهر آخر وقتها قبل غروب الشمس (تنبيه) قال في الرحمة آخر وقت الظهر أول وقت العصر على سبيل الاشتراك فإن لم يصل حتى صار ظل كل شيء مثله كان له أن يبتدئ بها ولا يكون مسعاه ولا حصات الكفاية من الكلام على وقت العصر وأن أوله في المشهور انتهاء القامة الأولى وتقدم في كتاب المواقيت أن المشهور عدم الإبراد بها وأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم التعجيل بها وسيأتي في الكلام على ذلك في كتاب الجامع بحول الله ينبغي الشروع في الكلام على صلاة المغرب على ابتدائها وعلى الانتهاء فيقال

{باب في وقت المغرب}

(التمهيد) واختلفوا في آخر وقت المغرب بعد إجماعهم على أن وقتها غروب الشمس والظاهر من قول مالك أن وقتها واحد عند مغيب الشمس إلا أنه قال في الموطأ فإذا غاب الشفق فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء وبهذا القول قال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد والحسن بن حي وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وحجتهم في أن للمغرب وقتين كسائر الصلوات إمامة جبريل في الرواية التي أخر فيها المغرب في الليلة الثانية إلى الشفق والعشاء إلى ثلث الليل وعن الشافعي إلى مغيب الشفق وقول إنه واحد وهو المشهور عنه وقال الثوري وقت المغرب إذا غربت الشمس فإن حبسك عذر فأخرتها إلى أن يغيب الشفق في السفر فلا بأس وكانوا يكرهون تأخيرها (أبو عمر) المشهور من مذهب مالك ما ذهب إليه الشافعي والثوري في أن وقتها واحد وحكى ابن خويزمنداد البصري في كتابه في الخلاف أن الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون فيها على تعجيل المغرب والمبادرة إليها في حين غروب الشمس ولا نعلم أحدًا من المسلمين تأخر بإقامة المغرب في مسجد الجماعة عن وقت غروب الشمس وفي هذا ما يكفي مع العمل بالمدينة في تعجيلها اه ومثله في المقدمات

(فصل) أبو عمر لو كان وقتها واسعًا لعمل المسلمون فيها كعملهم في العشاء الآخرة وسائر الصلوات من أذان واحد من المؤذنين بعد واحد وغير ذلك من الإنساء في ذلك وفي هذا كله دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يصليها وقتًا واحدًا إلى أن مات صلى الله عليه وسلم ولو وسع عليهم لتوسعوا وحجتهم حديث إمامة جبريل عن أبي هريرة (أبو عمر) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمر بن عقبة الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم فصلى له صلاة الصبح حين طلع الفجر ثم

38