60

Taqyid

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح

Investigator

عبد الرحمن محمد عثمان

Publisher

المكتبة السلفية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

أمر بلال أن يشفع إلاذان ويوتر إلاقامة. وسائر ما جانس ذلك. فلا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله ﷺ أو بعده ﷺ. الثالث: ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك كقول جابر ﵁: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ إلاية. فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله ﷺ فمعدودة في الموقوفات والله أعلم. الرابع: من قبيل المرفوع إلاحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي: يرفع الحديث أو: يبلغ به أو: ينميه أو: رواية مثال ذلك: سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن إلاعرج عن أبي هريرة رواية: "تقاتلون قوما صغار إلاعين" الحديث وبه عن أبي هريرة يبلغ به قال: "الناس تبع لقريش.." الحديث فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله ﷺ. وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا قلت: وإذا قال الراوي عن التابعي: يرفع الحديث أو: يبلغ به فذلك أيضا مرفوع ولكنه مرفوع مرسل. والله أعلم.
النوع التاسع: معرفة المرسل وصورته التي لا خلاف فيها: حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال: قال

النوع التاسع: المرسل. "قوله" وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من

1 / 70