Tanbih Fi Fiqh Shafici

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
73

Tanbih Fi Fiqh Shafici

التنبية في الفقه الشافعي

Investigator

مركز الخدمات والأبحاث الثقافية

Publisher

عالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

بيروت

النهار نوى صومه ويجزئه، وإن كان مفطرًا لزمه القضاء، وإن وافق ذلك شهر رمضان لم يقض، وإن وافق يوم العيد قضاه في أصح القولين. ومن نذر صلاة لزمه ركعتان في أصح القولين، وركعة في الآخر. ومن نذر عتق رقبة أجزأه ما يقع عليه الاسم. وقيل: لا يجزئه إلا ما يجزئ في الكفارة.

1 / 86