وقال مالك: ما أخذه على وجه الإجارة، فله من الأجرة بحساب ذلك.
وقال الشافعي: إن لم يأت بشيء من المقصود- الذي هو الحج- لا يستحق شيئًا.
وإن مات بعد أن أتى ببعض أركانه فهل يستحق، أو لا؟ على قولين.
دليلنا: أن النفقة دفعت إليه ليقطع بها المسافة التي لا ينفك الحج منها، وجميع أفعال الحج،] صح أن لا يضمن [ما أنفق في بعض المسافة، ويحسب به، كما لو حصل المقصود.
] يبين صحة هذا: أن [النفقة تختلف باختلاف المسافة؛ طولها وقصرها، فعلم أن النفقة على مقابلها، ومقابلة ما يليها من الأفعال.
فإن قيل: المسافة غير مقصودة، وإنما هي سبب إلى العمل المقصود، فهو كما استأجره ليخبز له، فأحضر الدقي والماء والحطب، وسجر التنور، ولم يخبز، لم يستحق شيئًا من الأجرة، وكذلك لو استأجره لبناء دار، فقدم الآلة وما يحتاج إليه للبناء، ولم يبن، لم يستحق شيئًا، كذلك هاهنا، إنما دفع إليه النفقة؛