Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
91

Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Investigator

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Genres

وما انفرد به من يحج عنه، فهو جائز، مثل فعل البناء لبني المسجد، يجوز أن يأخذ عليه الأجرة؛ لأنه ليس بواجب على الذي يبني بناء المسجد. وقد أومأ إليه أحمد في رواية عبد لله، وقد سأله فيمن يكري نفسه للحج، ويحج: لا بأس. ونقل الكوسج عنه: يكري نفسه ويحج، ذكر ذلك أبو حفص البرمكي في «مجموعة». وبهذا قال مالك والشافعي. وجه الأولى: قوله تعالى:﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ﴿[الشورى:٢٠] الآية. والآخذ إنما يريد حرث الدنيا، فيبطل ذلك القربة. ولأنه أخذ العوض، فتبطل القربة المقصودة بالعمل، بدلالة العتق على مال لا يجوز عن الكفارة. ولأنها عبادة على البدن، فلا يجوز الاستئجار على فعلها. دليله: الصلاة والصيام، وعكسه: الزكاة. فإن قيل: المعني في الأصل: أنه لا تصح النيابة فيه، وليس كذلك الحج؛ لأنه تصح النيابة فيه. قيل: إذا جاز أن ينوي في الحج، جاز الاستئجار عليه؛ لأن الإمام يستنيب القاضي في الأحكام، ولا يجوز أن يستأجره، والأعمال المجهولة

1 / 95