Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars
التخريج عند الفقهاء والأصوليين
Publisher
مكتبة الرشد
Publisher Location
الرياض
Genres
الأول: الأصول والمباني العامة المعتمد عليها في الاستنباط، مما يقع موقع المقدمة الكبرى في قياس الاستنباط.
والثاني: تطبيق تلك الأصول والمباني، بعد الاتفاق عليها، على الجزئيات، أو ما يسمى بتشخيص الصغريات (١).
وعلى هذا فإن الخلاف لا يخرج عن هاتين الحالتين، ولا يتخطى مقدمتي قياس الاستنباط، فهو إما خلاف في كبرى القياس، أو خلاف في صغراه بعد تسليم كبراه.
وهذا التقسيم وإن كان صحيحًا، من حيث النظر العقلي، ومن حيث واقع المسائل المختلف فيها، لكنه في إيجازه لا يعطي تصورًا شافيًا لأسباب الخلاف.
ومهما يكن من أمر فإن النظر فيما ذُكر من أسباب، وفيما ذُكر من محاولات الضبط، دعانا إلى أن نجمع بين الأمرين، فنرتب الأسباب ونحصرها وفق الآتي:
أولًا: الأسباب العائدة إلى الأصول المعتمدة في الاستنباط، مما يقع موقع المقدمة الكبرى في قياس الاستنباط، وهذا يتناول ما يأتي:
١ - الأسباب العائدة إلى الأدلة وأنواعها وشروطها وما يتعلق بذلك.
فقد يكون اختلافًا في حجية الدليل وصلاحيته لإثبات الأحكام كالاختلاف في قول الصحابي، وشرع من قبلنا، والقياس، والاستصحاب والعرف والاستحسان وغيرها. أو خلافًا ف بعض أنواعه، بعد الاتفاق على حجيته، كالاختلاف في إجماع أهل المدينة، أو إجماع طوائف معينة كأهل البيت، أو يكون خلافًا في بعض شروطه، كالاختلاف في بعض أنواع السنة، كالحديث المرسل، والحديث الأحادي فيما تعم به البلوى، والحديث الذي عمل راويه بخلافه، أو
(١) الأصول العامة للفقه المقارن ص ١٨ و١٩.
1 / 96