Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars
التخريج عند الفقهاء والأصوليين
Publisher
مكتبة الرشد
Publisher Location
الرياض
Genres
شرعية، وأوضاعًا معلومة، لا يدخلها التخصيص قطعًا ويقينًا (١)، ومنها تضعيفه رأي الحنفية بشأن إنكار تخصيص عموم الكتاب بالقياس، وتبرير هذا التضعيف بالدليل (٢)، وتضعيفه رأيهم القائل بأن (مَنْ) الشرطية تخص الذكور دون الإناث، ونقده لدليلهم بأنه ضعيف ومن شواذ اللغة (٣)، ونقده لهم وللقدرية في ذهبهم إلى أن حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) مجمل لا يجوز الاحتجاج به، ونعته رأيهم في ذلك بالفساد، وتبرير هذا النعت بالدليل (٤).
٩ - اقتصر المؤلف عند عرضه للأصول المختلف فيها على مذهبي الشافعي وأبي حنيفة، ولم يذكر غيرهما من أصحاب المذاهب الفقهية المشتهرة، إلا في مسألتين ذكر فيهما الإمام مالكًا.
أولاهما: في المسألة الرابعة من كتاب الطهارة، إذ ذكر فيها موافقة مالك لأبي حنيفة في أن الواو لمطلق الجمع، حتى قال بوقوع الطلاق الثلاث قبل الدخول فيمن قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق (٥). وأخراهما: المسألة الثانية من كتاب السير المتعلقة بموافقة مالك لرأي الشافعي باختصاص اللفظ العام بسببه، إن ورد على سبب خاص (٦).
١٠ - لاحظ د. محمد سلام مدكور – ﵀ – في تقديمه للكتاب أن مؤلفه في نقله لعدد من الأحكام في المذهب الحنفي، ولعدد من المسائل العلمية، لم يكن دقيقًا، بل خالف في بعض ما نقله المعروف من آراء الحنفية، وما هو مشهور في المسائل العلمية، واكتفى بالتنبيه على اثني عشر موضعًا، لم يكن الزنجاني فيها دقيقًا بنقله لمذهب الأحناف، أو
(١) المسألة ٧ من مسائل الجراح ص ١٧٤.
(٢) المسألة ٨ من مسائل الجراح ص ١٧٦.
(٣) المسألة ١٠ من مسائل الجراح ص ١٧٩.
(٤) المسألة ٤ من مسائل الطلاق ص ١٤٨ و١٤٩.
(٥) ص ١٢.
(٦) ص ١٩٣.
1 / 130