42

Al-Taḥqīq waʾl-Īyḍāḥ likathīr min masāʾil al-ḥajj waʾl-ʿumra waʾl-ziyāra ʿalā ḍawʾ al-kitāb

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

Publisher

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الثانية والعشرون

Publication Year

١٤٢٥هـ

Publisher Location

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

Genres

حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال لأنهن عورة وفتنة ووجه المرأة هو أظهر زينتها فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها لقول الله تعالى ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] الآية، فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء لأن النبي ﷺ لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له.
ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله

1 / 43