36

Al-Taḥqīq waʾl-Īyḍāḥ likathīr min masāʾil al-ḥajj waʾl-ʿumra waʾl-ziyāra ʿalā ḍawʾ al-kitāb

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

Publisher

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الثانية والعشرون

Publication Year

١٤٢٥هـ

Publisher Location

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

Genres

ذلك في حديث ابن عمر.
ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال لقول الله تعالى ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]
وصح عن النبي ﷺ أنه قال: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» والرفث: يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل. والفسوق: المعاصي. والجدال: المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به بل هو مأمور به؛ لقول الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]
ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك

1 / 37