١٥٨ - ولا يؤم أحد جالسًا (١) في فريضة ولا نافلة، وإذا ناب الإمام شيء منعه [القيام] استخلف من يصلي بالقوم، فإن جاء هو للصف فيصلي بصلاة الإمام، ولا يصلي مضطجعًا إلا مريض.
١٥٩ - ولا يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه أصحابه، فإن فعل
(١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢/٤٦٣)، والبيهقي في الكبرى (٣/٨٠)، والدارقطني في سننه (١/٣٩٨)، وضعفه.