8Al-Tahdhīb fī ikhtiṣār al-Mudawwanaالتهذيب في اختصار المدونةal-Barādhʿī - 372 AHالبراذعي - 372 AHEditorمحمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخPublisherدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثEditionالأولىPublication Year1423 AHPublisher LocationدبيGenresMālikī Lawلا إعادة عليه، وإن علم في الوقت، قال عنه علي وابن وهب: ولا يعجبني ابتداء الوضوء به] إن كان [الماء] قليلًا، ولا بأس به في الكثير كالحوض ونحوه.٨ - وقال ابن شهاب: ولا باس أن يتوضأ بسؤر الكلب إذا اضطر إليه.٩ - قال مالك: وإن ولغ الكلب في لبن أو طعام أكل، ولا يغسل منه الإناء، وإن كان يغسل سبعًا للحديث (١) ففي الماء وحده، وكان [مالك] يضعفه ويقول:(١) رواه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩)، ومالك (٣٦) موطأ.1 / 173CopyShareAsk AI