The Abridgment of Al-Mudawwana

Abu Sacid Qayruwani d. 372 AH
79

The Abridgment of Al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Investigator

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

ويجلس ويسجد على الأرض، ولا بأس أن يسجد على الخمرة (١) والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها، ولا بأس بالصلاة على طرف حصير وبطرفه الآخر نجاسة. ١٥١ - وجائز أن يصلي المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبًا طاهرًا كثيفًا، وإذا قدر المريض على القيام والركوع والسجود والجلوس فعل ذلك كله، ويتشهد جالسًا فإن قدر أن يسجد وإلا أومأ بسجوده، وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع قام وأومأ لركوعه، ومد يديه إلى ركبتيه في إيمائه، ويجلس ويسجد إن قدر، وإلا أومأ بسجوده جالسًا، وإن لم يقدر إلا على القيام كانت صلاته كلها قائمًا ويومئ بالسجود أخفض من الركوع، ويصلي المريض على قدر ما يستطيع، فإن دين الله يسر. ١٥٢ - ومن افتتح الصلاة جالسًا من عذر ثم صح أتم قائمًا، ولو افتتح قائمًا ثم عرض له مرض أتم جالساص وأجزأه، ولا يصلي المريض إلا إلى القبلة، فإن عسر

(١) الخمرة: حصيرة أو سجادة تنسج من سعف النخل وتُرْمَل بالخيوط، الوسيط (١/٢٦٤) .

1 / 244