The Abridgment of Al-Mudawwana

Abu Sacid Qayruwani d. 372 AH
54

The Abridgment of Al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Investigator

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

البيضاء (١)، فإن كانت ممن لا تراها، فحين ترى الجفوف، والجفوف هو أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. ٩٩ - وإن رأت بعد طهرها بثلاثة أيام أو نحوها دمًا، فإن كان الدم الثاني قريبًا من الأول أضيف إليه وكان كله حيضة [واحدة]، وإن تباعد ما بينهما، فالثاني حيض مؤتنف، ولا حد في ذلك. ١٠٠ - وإن رأت الدم يومًا والطهر يومًا أو يومين، فاختلط هكذا لفقت من أيام الدم عدة أيامها، وألغت أيام الطهر، ثم تستظهر بثلاثة أيام من أيام الدم هكذا، فإذا استكملت ثلاثة أيام من أيام الدم بعد أيام حيضتها اغتسلت وصلت، وكانت مستحاضة بعد ذلك، والأيام التي استظهرت بها هي فيها حائض، وهي مضافة إلى الحيض، رأت الدم فيما بعد ذلك أو لم تره، إلا أنها في أيام الطهر التي كانت تلغيها تتطهر عند انقطاع الدم في خلال ذلك، وتصلي ويأتيها زوجها [وتصومها وهي فيها طاهر]، [وليست تلك الأيام بطهر يعتد به في عدة

(١) هي ماء أبيض ينزل آخر الحيض غالبًا عند بعض النساء، ومن لا قصة لها، فالعبرة بجفاف الفرج من الدم، وانظر: النهاية لابن الأثير (٤/٤٧١) .

1 / 219