36

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه زعفران أو ورس- ق) زاد البخاري (ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين-ب). بشرط أن يلبس المحيط على الوجه المعتاد (١) فلو اتزر بجبة لم يحرم. وله أن يلبس خاتما. وأن يتقلد سيفا. وأن يعقد إزاره أو يشده بخيط أو يجعل له باكية يدخل فيها تكته ((والثاني)) ستر بعض الرأس بما يعد ساترا عرفا للحديث السابق. سواء أكان مخيطا كتلنسوة أم لا كمامة. ولا يضر حمل قفة إلا إن قصد به الستر.

ويحرم على المرأة (٢) شيئان ((الأول)) لبس القفاز ((والثاني)) ستر شيء من الوجه بما يعد ساترا عرفا (٣) للحديث السابق فيهما

ويحرم عليهما معاً تسعة أشياء ((الأول)) دهن شعر الرأس أو الوجه بزيت أو نحوه - أما ترجيله أو تسريحه فمكروه على الصحيح ((والثاني)) إزالة شعرة أو بعضها من أي جزء من البدن، لقوله تعالى ((ولا تحلقوا رءوسكم) وقيس على شعر الرأس شعر غيره (٤) والثالث تقليم الظفر. إلا إن انكسر بعضه وتأذى به فله إزالة المنكسر ولا فدية (والرابع) التطيب في فرش أو ثوب أو بدن ولو بأكل (٥) للإجماع. ولما فيه من الترفه المنهي عنه. وإنما يحرم بشروط ثلاثة ((١)) أن يكون استعمال الطيب مقصوداً. تخرج

(١) ومن المعتاد وضع الجبة على المنكبين وإن لم يلبس كميها فهو محرم اهـ (٢) ومثلها الخنبي في ذلك اهـ (٣) ولو أرخت على وجهها ما يستره متجافيا عنه على خشية ونحوها من غير أن يقع على البشرة ولو بغير حاجة جاز. ويجب ذلك عند خوف الفتنة اه (٤) لكن لو طال شعر رأسه أو حاجبيه وغطى عينيه جاز إزالة ما يضره ولا فدية !). (٥) فكل طيب أكله حرام إلا العود اهـ

3