23

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

-ر-

والجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة - ويدخل وقت رمي يوم النحر بنصف ليلته (١). ووقت فضيلته ما بين ارتفاع الشمس وزوالها. ويبقى وقت الاختيار إلى آخر النهار. ووقت الجواز إلى آخر أيام التشريق - ويدخل وقت رمي كل يوم من أيام التشريق الثلاثة بزوال شمسه (٢) ويبقى وقت اختياره إلى آخر اليوم. ووقت الجواز إلى آخر أيام التشريق - ويشترط في الرمي (١) كونه سبع مرات متفرقة (٣) (٢) وقصد المرمى بالرمي (٣) وتحقق إصابته (٤) وكونه بالحجر (٥) وكونه باليد (٦) وترتيب الجمرات بأن يبدأ بالكبرى وهي التي تلي مسجد الخيف. ثم الوسطى. ثم جمرة العقبة (الثالث) المبيت بمزدلفة ليلة النحر (٤). والمراد الوجود بها ولو لحظة من نصف الليل الثاني (الرابع) المبيت بمنى ليالي التشريق الثلاث معظم الليل (٥) (الخامس) اجتناب محرمات الإحرام على ما سيأتي بيانه.

وللعمرة واجبان. - (الأول) الإحرام بها من ميقاتها المكاني وهو كميقات الحج لحديث ابن عباس السابق. إلا لمن في مكة فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل (٦) لأنه محله (أرسل عائشة رضي الله عنها بعد قضاء الحج

(١) ولكنه لا يصح إلا بعد الوقوف فتنبهاهـ (٢) ويسن الرمي قبل صلاة الظهر اهـ

(٣) أي ولو بحصاة واحدة. أما لو رمى حصاتين معا فإن ذلك يحسب واحدة اهـ

(٤) وقيل هذا وما بعده سنة وهو رأي ضعيف اهـ (٥) وذلك ما لم يغادر منى أي يسير منها بالفعل قبل غروب شمس الثاني فإن غادرها لم يجب عليه المبيت بها نقوله تمالى (في تعجل في يومين فلا إثم عليه) اهـ (٦) والأفضل أن يكون من الجعرانة. وتبعد عن مكة ستة فراسخ. ثم من التنعيم. ويبعد فرسخا. ثم من الحديبية: وتبعد ستة فراسخ - وإنما خالفت العمرة الحج في ذلك لتشتمل أعمالها على مواضع الحل والحرم كالحج فإن فيه الوقوف بعرفة وهي بالحل اهـ

23