Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
42

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Investigator

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

(فصل، المعدن والركاز) وأما المعدن، ففيه ربع عشرة حالًا، وفي الركاز الخمس. (فصل، شروط وجوب الزكاة) وشرائط وجوبها الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول إلا فيما سلف والسوم، إلا أن تكون عاملةً. (فصل، زكاة الفطر) تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد على من ملك صاعًا - وهو أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وهو مائة وثلاثون درهمًا - من قوت بلده بشرط أن يفضل عن قوته وقوت من يقوته ليلة العيد ويومه. ولا فطرة

1 / 49