Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
143

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Investigator

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

العدوى في غير العقوبات، وفيها إذا كانت لآدمي. (فصل، شهادة الأعمى) ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط، وفيما تحمله قبل العمى، وفيما يشهد فيه بالاستفاضة، إذا تعين وإشارة، وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك. (فصل، الدعوى) المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه. ولا تصح

1 / 150