12Al-Tadhkira fī al-fiqh al-Shāfiʿīالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلPublisherدار الكتب العلميةEditionالأولىPublication Year1427 AHPublisher LocationبيروتGenresShāfiʿī Lawوشعر الميتة وعظمها نجس إلا شعر الآدمي.ويغسل من الكلب أو الخنزير سبعًا إحداهن بالتراب الطاهر، وسائر النجاسات تغسل مرةً، والتثليث سنة.ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت من غير عين، وإلا جلد نجس بالموت فبالدباغ.(فصل، التيمم)شرط التيمم فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض يخاف معه محذورًا،1 / 19CopyShareAsk AI