108Al-Tadhkira fī al-fiqh al-Shāfiʿīالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلPublisherدار الكتب العلميةEditionالأولىPublication Year1427 AHPublisher LocationبيروتGenresShāfiʿī Law(فصل، الرضاع)يحرم حصول لبن امرأة - حلب حياتها، وإن غلب إن حصل كله في معدة هي قبل الحولين، ودماغه - لا بحقنة - خمس رضعات في العادة - على من ينتسب إليه من در عليه اللبن، ومرضعة زوجته - وإن بانت - ويدفع النكاح ولزوجتيه كيف ارتضعتا.وتثبت بشهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرةً.1 / 115CopyShareAsk AI