Tabsira Fi Usul Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
97

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Investigator

محمد حسن هيتو

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

دمشق

قُلْنَا النّسخ إِسْقَاط اللَّفْظ فَلم يجز إِلَّا بِمثلِهِ أَو بِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ والتخصيص بَيَان حكم اللَّفْظ فَجَاز بِمَا دونه قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ اللَّفْظ يَقْتَضِي الْجِنْس لَكَانَ لَا يُوجد إِلَّا وَهُوَ يَقْتَضِيهِ كَمَا أَن الْعلَّة لما كَانَت مقتضية للْحكم لم يجز وجودهَا إِلَّا وَهِي مقتضية لَهُ قُلْنَا هَذَا الدَّلِيل إِنَّمَا يَصح لَو لم يجز اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي غير مَا وضع لَهُ فَأَما إِذا جَازَ اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي غير مَا وضع لَهُ لم يكن وجود الصِّيغَة غير مقتضية للْعُمُوم دَلِيلا على أَن الصِّيغَة غير مَوْضُوعَة للْعُمُوم وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن يُقَال هَذَا لوَجَبَ أَن يُقَال إِن الْحمار لَيْسَ بموضوع للبهيمة الْمَخْصُوصَة لِأَنَّهُ قد يسْتَعْمل فِي غير الْبَهِيمَة وَهُوَ الرجل البليد وَفِي إجماعنا على فَسَاد هَذَا دَلِيل على بطلَان مَا ذَكرُوهُ على أَن اللَّفْظ الْمُقْتَضِي للاستغراق هُوَ الصِّيغَة الْمُجَرَّدَة عَن الْقَرِينَة وَذَلِكَ لَا يجوز أَن يُوجد إِلَّا وَهِي تَقْتَضِي الْجِنْس كَمَا لَا يجوز أَن تُوجد الْعلَّة أَلا وَهِي تَقْتَضِي الحكم فَأَما مَا اقْترن بِهِ قرينَة التَّخْصِيص فَغير مقتضية للْجِنْس فَهِيَ بِمَنْزِلَة وجود الْعلَّة يجوز وجوده غير مُقْتَض للْحكم وَاحْتج من حمل اللَّفْظ على الثَّلَاثَة ووقف فِيمَا زَاد بِأَن الثَّلَاثَة أقل الْجمع فحملنا اللَّفْظ عَلَيْهِ وَمَا زَاد مَشْكُوك فِيهِ فَلَا يحمل اللَّفْظ عَلَيْهِ من غير دَلِيل الْجَواب أَن قَوْلهم إِن الثَّلَاثَة أقل الْجمع مُسلم وَأَن مَا زَاد عَلَيْهِ مَشْكُوك فِيهِ دَعْوَى تحْتَاج إِلَى دَلِيل على أَن الَّذِي اقْتضى حمل اللَّفْظ على الثَّلَاثَة يَقْتَضِي حمله على مَا زَاد وَذَلِكَ أَن اللَّفْظ مَوْضُوع للثَّلَاثَة وَلما زَاد عَلَيْهِ لَا يخْتَص بِبَعْض الْأَعْدَاد دون بعض فَوَجَبَ حمله على الْجَمِيع وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن يقْتَصر على ثَلَاثَة لِأَنَّهُ مُتَيَقن لوَجَبَ أَن يُقَال فِي أَسمَاء الْأَعْدَاد كالعشرات والمائين إِنَّهَا تحمل على ثَلَاثَة لِأَنَّهَا متيقنة ويتوقف فِي الزِّيَادَة وَهَذَا لَا يَقُوله أحد فَبَطل مَا قَالُوهُ

1 / 113