Tabsira Fi Usul Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
95

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Investigator

محمد حسن هيتو

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

دمشق

كالحمار يسْتَعْمل فِي الرجل البليد وَيسْتَعْمل فِي الْبَهِيمَة الْمَعْرُوفَة ثمَّ هُوَ حَقِيقَة فِي الْبَهِيمَة وَكَذَلِكَ الْبَحْر يسْتَعْمل فِي الرجل الْجواد وَفِي المَاء الْمُجْتَمع الْكثير ثمَّ هُوَ حَقِيقَة فِي المَاء الْمُجْتَمع قَالُوا وَلِأَن هَذِه الْأَلْفَاظ لَا تسْتَعْمل فِي أَكثر الْمَوَاضِع إِلَّا فِي الْبَعْض دون الْكل أَلا ترى أَنه يُقَال أغلق النَّاس وَفتح النَّاس وافتقر النَّاس وَجمع السُّلْطَان التُّجَّار وَالْمرَاد فِي ذَلِك كُله الْبَعْض وَلَو كَانَ اللَّفْظ حَقِيقَة فِي الْعُمُوم لَكَانَ أَكثر كَلَام النَّاس مجَازًا قُلْنَا يجوز أَن يكون اللَّفْظ حَقِيقَة فِي معنى ثمَّ يسْتَعْمل فِي غَيره أَلا ترى أَن الْغَائِط حَقِيقَة فِي الْموضع المطمئن من الأَرْض ثمَّ يسْتَعْمل أَكثر فِي الْخَارِج من الْإِنْسَان وَكَذَلِكَ الشجاع حَقِيقَة فِي الْحَيَّة ثمَّ أَكثر مَا يسْتَعْمل فِي الرجل البطل فَبَطل مَا قَالُوهُ قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ اللَّفْظ حَقِيقَة فِي الْجِنْس لما حسن فِيهِ الِاسْتِفْهَام فَتَقول أردْت بِهِ الْكل كَمَا لَا يحسن فِي الْأَعْدَاد كالعشرة وَغَيرهَا قُلْنَا حسن الِاسْتِفْهَام لَا يدل على أَن اللَّفْظ لَيْسَ بِحَقِيقَة فِي شَيْء بِعَيْنِه أَلا ترى أَنه إِذا قَالَ رَأَيْت بحرا حسن فِيهِ الِاسْتِفْهَام بِأَن تَقول رَأَيْت مَاء كثيرا أَو رجلا جوادا ثمَّ هُوَ حَقِيقَة فِي المَاء الْكثير وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ أعْط فلَانا مائَة ألف حسن أَن يستفهم فَيَقُول مائَة ألف دِرْهَم وَلَا يدل على أَن ذَلِك لَيْسَ بِحَقِيقَة فِيهِ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا حسن الِاسْتِفْهَام لِأَن اللَّفْظ يحْتَمل الْعُمُوم وَغَيره فَجَاز أَن يستفهم ليزول الِاحْتِمَال قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَت هَذِه الْأَلْفَاظ حَقِيقَة فِي الْجِنْس لوَجَبَ إِذا دلّ الدَّلِيل على أَنه أَرَادَ بِهِ الْبَعْض أَن يصير مجَازًا لِأَنَّهُ يسْتَعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ

1 / 111